مرسوم تنفيذي رقم 19-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-196 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية
المادة 7
لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلاّ بحضور نصف أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، يبرمج اجتماع عادٍ جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع العادي المؤجل، وتتداول اللجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.