مرسوم تنفيذي رقم 19-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-196 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — لجان الدوائر والبلديات للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها
المادة 25
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي 17 يوليو سنة 2019 م