مرسوم تنفيذي رقم 19-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-196 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — لجان الدوائر والبلديات للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها
المادة 22
تكلف لجان الدوائر ولجان البلديات بتنفيذ النشاطات والتدابير المرتبطة بالوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها.