مرسوم تنفيذي رقم 19-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-196 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها
المادة 18
تجتمع اللّجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية في دورة عادية مرة واحدة في الشهر، بناء على استدعاء من رئيسيهما.
ويمكنهما الاجتماع في دورة غير عادية، بطلب من رئيسيهما أو من ثلث 1( / )3 أعضائهما.
تدوّن المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.