الفصل الرابع — اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها
المادة 17
تتشكل اللجنة الولائية ولجان المقاطعات الإدارية التي يرأسها، على التوالي، الوالي والوالي المنتدب أو ممثليهما، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الأمين العام للولاية أو المقاطعة الإدارية، حسب الحالة،
– المديرون الولائيون والمديرون المنتدبون، حسب الحالة، المكلفون بما يأتي : * التنظيم والشؤون العامة، * الإدارة المحلية، * الشؤون الدينية والأوقاف، * التربية الوطنية، * التكوين والتعليم المهنيين، * النشاط الاجتماعي، * الصناعة والمناجم، * المصالح الفلاحية، * التعمير والهندسة المعمارية والبناء، * السكن، * التجهيزات العمومية، * التجارة، * الأشغال العمومية، * النقل، * الموارد المائية، * السياحة، * الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، * البيئة، * الحماية المدنية.
– قائد مجموعة الدرك الوطني،
– رئيس أمن الولاية،
– ممثل الجزائرية للمياه،
– ممثل الديوان الوطني للتطهير.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي هيئة أو شخص لمساعدتها في أعمالها.
يتم تمثيل القطاعات الوزارية في لجنة المقاطعة الإدارية، بممثليها على مستوى المقاطعات الإدارية وعند الاقتضاء، بممثليها على مستوى الولاية.