الفصل الرابع — اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها
المادة 16
توضع اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، على التوالي، لدى الوالي والوالي المنتدب.
وتكلفان على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مخطط عمل سنوي للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، على مستوى الولاية والمقاطعة الإدارية، حسب الحالة،
– الإشراف على لجان الدوائر ولجان البلديات ومساعدتها في أداء مهامها،
– إعداد مخطط تدخل في حالة خطر أو وباء، وتنظيم وتنسيق أعمال القطاعات المعنية،
– ضمان مهام المراقبة والتفتيش للجان الدوائر والبلديات،
– إعداد تقرير شهري عن تقدم مخطط العمل، وإرساله إلى اللجنة العملية للتقييم والمتابعة،
– اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية وتحسين الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، على اللجنة الوطنية.