مرسوم تنفيذي رقم 19-190
· ج.ر عدد 43 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-190 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 7
يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من المدير العام بعد المداولة عليه من طرف مجلس الإدارة.