الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يضمن المدير العام السير الحسن للوكالة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– تنفيذ مداولات مجلس الإدارة والعمل على تحقيق الأهداف المنوطة بالوكالة،
– إعداد مشروع الميزانية السنوية التقديرية للوكالة،
– إعداد الحصائل وحسابات النتائج للسنة المالية المنصرمة والكشوف المالية الأخرى للوكالة،
– إعداد مشاريع التنظيم الداخلي للوكالة ونظامها الداخلي، والسهر على احترام تطبيقهما،
– إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق طبقا للتنظيم المعمول به،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوكالة،
– إعداد مشروع الاتفاقية الجماعية،
– تعيين مستخدمي الوكالة، دون الإخلال بأحكام المادة 19 أدناه،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة،
– الأمر بصرف نفقات الوكالة،
– إعداد التقرير السنوي عن نشاط الوكالة.
ويمكن المدير العام تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، لمساعديه الأقربين.