مرسوم تنفيذي رقم 19-190
· ج.ر عدد 43 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-190 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
يتم تعيين المديرين من بين الأشخاص الذين يستوفون الكفاءات والمؤهلات المطلوبة ويثبتون خمس (5) سنوات، على الأقل، من الممارسة الفعلية في الميادين المرتبطة بمهام الوكالة.