الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي :
– أهداف الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المشاريع والمخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،
– الميزانية التقديرية للوكالة،
– حسابات الوكالة،
– التنظيم الداخلي للوكالة ونظامها الداخلي،
– مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
– تعيين محافظ حسابات،
– مشاريع إنشاء الملحقات الجهوية، 7 يوليو سنة 2019 م
– قبول الهبات والوصايا،
– اقتناء واستئجار والتصرف في أموال ومنقولات وعقارات الوكالة،
– مشروع الاتفاقية الجماعية،
– التقرير السنوي لنشاط الوكالة،
– كل المسائل التي من شأنها تحسين سير الوكالة والتشجيع على إنجاز مهامها.