مرسوم تنفيذي رقم 19-189
مرسوم تنفيذي رقم 19–189 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد أول خط لمترو الجزائر شطر ساحة الشهداء – باب الوادي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.