مرسوم تنفيذي رقم 19-188
· ج.ر عدد 43 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-188 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير دينار 4.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة عشر مليارا ومائة وخمسة وثمانون مليون دينار 14.185.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب”
الملحق بهذا المرسوم. 4 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 يوليو سنة 2019 م