مرسوم تنفيذي رقم 19-186
· ج.ر عدد 43 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-186 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني : المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 35–01 “الإدارة المركزية - صيانة المباني”.
تنظيميّة