مرسوم تنفيذي رقم 19-186
· ج.ر عدد 43 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-186 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني : المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 34–03 “الإدارة المركزية - اللوازم”.