مرسوم تنفيذي رقم 19-171
· ج.ر عدد 38 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-171 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة 2
تخصص لميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.