المادة الأولى
تتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07–140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية 06 –/ ولاية بجاية ................................ (بدون تغيير) ..............................
– سوق الإثنين ................................ (بدون تغيير) .............................. 30 –/ ولاية ورقلة ................................ (بدون تغيير) ..............................
– الحجيرة ................................ (بدون تغيير) .............................. 36 –/ ولاية الطارف ................................ (بدون تغيير) ..............................
– البسباس ........................... (الباقي بدون تغيير)......................”.