مرسوم تنفيذي رقم 19-167
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–167 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يحدّد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية
المادة 8
يتم إجراء الرصدات الجوية المنتظمة يوميا، أربعا وعشرين (24) ساعة على أربع وعشرين (24) ساعة، وعلى فترة زمنية تقدر بساعة أو نصف ساعة، حسب أهمية الحركة الجوية على مستوى المطارات المعنية.