مرسوم تنفيذي رقم 19-167
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–167 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يحدّد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية
المادة 7
تقوم محطات الأرصاد الجوية للطيران بإجراء رصدات جوية منتظمة على فترات زمنية ثابتة، ورصدات جوية خاصة في حالة حدوث تغيرات مفاجئة على بيانات الأرصاد الجوية الملاحظة.