المادة 6
قصد الاستجابة لاحتياجات استغلال الرحلات على مستوى المطار، يجب على كل محطة للأرصاد الجوية للطيران ومكتب حماية الطيران للمطار أن يقدم إلى مستغلي الطائرات وأعضاء طاقم الطائرة، حسب الاحتياجات، كلاّ أو جزءا من معلومات الأرصاد الجوية الآتية :
– التنبؤات والمعلومات الأخرى التكميلية الخاصة بالرحلات،
– التنبؤات المتعلقة بالأحوال الجوية المحلية،
– عرض شفهي واستشارة ووثائق الرحلة،
– المعلومات أو التنبؤات المتعلقة بنشاط بركاني قبل الانفجار، وعن الانفجار البركاني أو عن وجود سحاب الرماد البركاني.