مرسوم تنفيذي رقم 19-167
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–167 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يحدّد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية
المادة 4
تضم الهياكل التقنية التابعة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، المكلّفة بتقديم خدمة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية، ما يأتي:
– محطات الأرصاد الجوية للطيران،
– مكاتب حماية الطيران،
– المركز الوطني لتنبؤات الأرصاد الجوية.