المادة 3
خدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية هي مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى المساهمة في ضمان سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها. كما ترمي إلى تغطية عمليات هبوط وإقلاع الطائرات، وإلى تقديم وثائق رحلة الطائرة الموجهة لأعضاء طاقم الطائرة قصد تخطيط الرحلات وتغطيتها.
وتتضمن جميع معلومات الأرصاد الجوية المقدمة من طرف الهياكل التقنية التابعة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.
وتقدم معلومات الأرصاد الجوية خصوصا، للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، ولمستغلي الطائرات، ولأعضاء طاقم القيادة، ولمصلحة البحث والإنقاذ )SAR( ولكل هيئة أخرى معنية بإدارة الملاحة الجوية.