مرسوم تنفيذي رقم 19-167
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–167 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يحدّد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 98–06 المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية.