مرسوم تنفيذي رقم 19-167
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–167 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يحدّد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية
المادة 19
يتم إعداد تنبؤات المطار وتعديلاتها )TAF( من طرف المركز الوطني لتنبؤات الأرصاد الجوية. وتتضمن، حسب الترتيب المبيّن، المعلومات الآتية :
– تعريف نوع التنبؤ،
– رمز المنظمة العالمية للطيران المدني المخصص للمحطة،
– توقيت إصدار التنبؤ،
– تاريخ ومدة صلاحية التنبؤ،
– الريح السطحية (الاتجاه والقوة)،
– الرؤية،
– ظواهر الأرصاد الجوية،
– السحاب،
– التغيرات المعتبرة المتوقعة لحدوث أحد العناصر المذكورة أعلاه أو أكثر، خلال مدة صلاحية التنبؤ.