مرسوم تنفيذي رقم 19-167
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–167 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يحدّد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية
المادة 17
ترسل تحذيرات المطار من قبل المركز الوطني لتنبؤات الأرصاد الجوية، وتحتوي على معلومات ملخصة عن الأحوال الجوية قد تلحق ضررا بالطائرات المتواجدة على أرض المطار، بما في ذلك الطائرات المتواجدة في حالة توقف، وكذا تجهيزات ومصالح المطار.