المادة 15
يستقبل المركز الوطني لتنبؤات الأرصاد الجوية من المراكز العالمية لتنبؤات المنطقة، عن طريق النظام العالمي لتنبؤات المنطقة، تنبؤات عالمية عن أرصاد الملاحة الجوية في شكل رقمي، وفقا للمعايير والممارسات الموصى بها من منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
تستغل هذه التنبؤات العالمية عن أرصاد الملاحة الجوية وتحلل في المجال الجوي الوطني. 6 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 يونيو سنة 2019 م وتشمل هذه التنبؤات البيانات الآتية :
– الريح في الأعالي،
– الحرارة والرطوبة في الأعالي،
– مستوى طيران ودرجة حرارة التروبوبوز،
– اتجاه وسرعة ومستوى طيران الرياح القصوى،
– السحب الركامية،
– تكوّن الجليد،
– الاضطراب الهوائي.