المادة 14
يكلف المركز الوطني لتنبؤات الأرصاد الجوية على الخصوص، بما يأتي :
– تقديم المعلومات التي يتلقاها من المركز العالمي لتنبؤات المنطقة، المتعلقة بتسربات المواد الإشعاعية في الغلاف الجوي والتي تؤثر في مجالنا الجوي، إلى المؤسسة الوطنية للحركة الجوية،
– إعداد ونشر المعلومات المتعلقة بالظهور الفعلي أو الظهور المرتقب لظواهر أرصاد جوية خطيرة، وخاصة أثناء الرحلة وغيرها من الظواهر التي تمس الغلاف الجوي، والتي من طبيعتها التأثير على سلامة الاستغلال الجوي SIGMET،
– إعداد ونشر تحذيرات المطار وتنبؤات الأرصاد الجوية للمطار،
– ضمان اليقظة المستمرة للأحوال الجوية التي تؤثر في استغلال الرحلات.