مرسوم تنفيذي رقم 19-166
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19–166 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها
المادة 8
يستدعي رئيس اللجنة الطاعن، عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل استلام، لغرض الاستماع إليه من طرف أعضاء اللجنة. ويمكن هذا الأخير أو ممثله المفوض قانونا أن يستعين بأي خبير يختاره.
لا يمنع عدم حضور الطاعن أو ممثله اللجنة من الفصل في الطعن الخاص به.