مرسوم تنفيذي رقم 19-166
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19–166 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها
المادة 2
تبتّ اللجنة في الطعون المقدمة من كل مستثمر يرى أنّه قد غبن بشأن الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، من طرف إدارة أو هيئة مكلفة بتنفيذ هذا القانون، أو كان موضوع إجراء سحب أو تجريد من الحقوق.