مرسوم تنفيذي رقم 19-166
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19–166 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها
المادة 12
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06–357 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار وتنظيمها وسيرها.