الفصل الثاني — معايير التقييم
المادة 5
يتم تقييم الموظف وفقا لمعايير تهدف على وجه الخصوص، إلى تقدير : * احترام الواجبات العامة والواجبات القانونية الأساسية، من خلال :
– الأمانة وعدم التحيّز،
– تنفيذ المهام الموكلة له،
– الالتزام بالتوقيت والانضباط،
– السلوك المحترم والمسؤول،
– اللباقة في علاقته مع المسؤولين السلّميين وزملاء العمل والمرؤوسين ومستعملي المرفق العام. * الكفاءة المهنية، من خلال :
– التحكم في ميدان النشاط والمناهج والتقنيات والإجراءات ذات الصلة،
– قدرات التحليل والتلخيص وحل المشاكل،
– قدرات التعبير الكتابية والشفهية،
– قدرات الاستباق والتكيف والابتكار. * الفعالية والمردودية، من خلال :
– تحقيق الأهداف المحددة،
– الفعالية في تأدية المهام وآجال تنفيذها. * كيفية الخدمة، من خلال :
– روح العمل الجماعي،
– القدرة على التواصل،
– روح المبادرة والديناميكية. 6 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 يونيو سنة 2019 م