مرسوم تنفيذي رقم 19-165
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–165 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات تقييم الموظف
الفصل الرابع — أهداف التقييم
المادة 17
يتوقف صرف العلاوات والتعويضات الخاصة بالمردودية وتحسين الأداء للموظف على التقييم الدوري له من طرف مسؤوليه السلّميين بالنظر إلى إنضباطه، ومردوديته، وأدائه المهني وكيفيات الخدمة، والذي ينتج عنه نقطة مرقمة.
تؤخذ في الحسبان النقاط المرقمة المتحصل عليها دوريا، وفقا للفقرة أعلاه، في التقييم السنوي للموظف.