مرسوم تنفيذي رقم 19-165
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–165 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات تقييم الموظف
الفصل الثالث — سير التقييم
المادة 10
تجري مقابلة التقييم المهني من قبل المسؤول السلّمي المباشر للموظف و/أو المسؤول السلّمي الأعلى، ويترتب عليها عرض حال، يوقّع عليه المسؤول الذي أجراه.
يتضمن عرض الحال، على وجه الخصوص، تقديرا ذا طابع عام حول القيمة المهنية للموظف وكذا الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بتطوير مساره المهني.