الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعيّن رؤساء المكاتب من بين :
أ - بعنوان المكاتب التقنية :
– المهندسين الرئيسيين في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو المهندسين الرئيسيين في الطاقة والمناجم، على الأقل، المرسمين،
– مهندسي الدولة في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو مهندسي الدولة في الطاقة والمناجم، الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– المهندسين التطبيقيين في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو المهندسين التطبيقيين في الطاقة والمناجم، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب - بعنوان المكاتب الإدارية :
– المتصرفين الرئيسيين، على الأقل، المرسّمين، أو رتبة معادلة،
– المتصرفين المحللين والمتصرفين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.