مرسوم تنفيذي رقم 19-164
· ج.ر عدد 36 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-164 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمناجم كما يأتي :
– رئيس مصلحة،
– رئيس مكتب.