مرسوم تنفيذي رقم 19-164
· ج.ر عدد 36 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-164 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة .2019 نور الدين بدوي 3 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2019 م مراسيم