الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 36
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–46 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها، المتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 2000–130 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك، المعدّل، والمرسوم التنفيذي رقم 2000–132 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات اعتماد مسيّر مؤسسة فندقية وشروط ذلك، والمرسوم التنفيذي رقم 2000–134 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد الشارة المبيّنة لرتبة المؤسسات الفندقية.