مرسوم تنفيذي رقم 19-158
· ج.ر عدد 33 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-158 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيّات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 35
تواصل المؤسسات الفندقية قيد الاستغلال، الواردة في المادة 3 أعلاه، ممارسة نشاطاتها، بشرط الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.