مرسوم تنفيذي رقم 19-158
· ج.ر عدد 33 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-158 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيّات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها
الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّرها › القسم الثالث — تصنيف المؤسسات الفندقية
المادة 23
تدلي اللجنة الولائية رأيها على أساس:
– الوثائق المحددة في المادة 10 أعلاه،
– تقرير التفتيش الذي أجرته المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالسياحة أو نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها أعضاء لجنة التصنيف.