الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّرها › القسم الثاني — استغلال المؤسسات الفندقية
المادة 15
تحت طائلة العقوبات الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 99–01 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه، كل تغيير يطرأ لاحقا في عناصر طلب الرخصة يجب أن ينهى إلى علم مصالح المديرية الولائية المكلّفة بالسياحة.
المادة :16 رخصة الاستغلال غير قابلة للتنازل ولا يمكن نقل ملكيتها.
غير أنّه، في حالة وفاة المالك، يمكن ذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المؤسسة الفندقية شريطة امتثالهم لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يزيد عن سنة (1) واحدة قابلة للتجديد، من تاريخ الوفاة. 14 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 19 مايو سنة 2019 م