مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 51
تحدّد أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ و/أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ والوزير أو الوزراء المعنيين.