الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- المعاهدات الدولية : يقصد بها المعاهدات البحرية الدولية المذكورة أعلاه.
القوانين والمدوّنات التي لها علاقة بهذه الاتفاقيات والتي تعالج نقل البضائع الخطرة هي كالآتي :
- المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة في صيغتها المعدلة، والمسمّاة باختصار "مدونة IMDG"،
- المدونة البحرية الدولية للبضائع الصلبة السائبة في صيغتها المعدلة، والمسمّاة باختصار "مدوّنة IMSBC"،
- المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية والمسمّاة باختصار "مدوّنة ISPS"،
- المدوّنة الدولية للقواعد المتعلقة ببناء وتجهيز السفن الناقلة للمواد الكيميائية الخطرة السائبة في صيغتها المعدلة والمسمّاة باختصار "مدونة IBC"،
- المدوّنة الدولية للقواعد المتعلقة ببناء وتجهيز السفن الناقلة للغازات المميعة السائبة في صيغتها المعدلة، والمسماة باختصار "مدونة IGC"، المدوّنة الدولية للقواعد التطبيقية لسلامة رص وتعديل الحمولة في صيغتها المعدّلة، والمسماة باختصار "مدونة CSS"،
- مدونة الممارسات الجيدة للمنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا لشحن الحمولات في معدات النقل والمسماة باختصار "مدونة CTU"، المصنف الدولي لقواعد سلامة نقل الوقود النووي المشع والبلوتونيوم والنفايات ذات الإشعاع القوي في الطرود على متن السفن في صيغته المعدّلة، المسمى باختصار "مصنف INF"، مصنف القواعد التطبيقية لسلامة شحن وتفريغ ناقلات السوائب في صيغته المعدّلة ، المسمى باختصار "مصنف BLU"،
- مصنف التوصيات المراجعة حول سلامة نقل البضائع الخطرة والنشاطات المرتبطة بها في مناطق الميناء.
- وثيقة المطابقة : تدلّ على الوثيقة المسلمة من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ أو هيئة معترف بها إلى السفن الناقلة للبضائع الخطرة عن طريق الطرود أو على شكل الصلبة والسائبة وذلك بموجب القاعدة 4/19 للفصل 2/2 من معاهدة سولاس، والتي تثبت أن بناء وتجهيز السفينة مطابقان لمتطلبات القاعدة المذكورة.
- شهادة التأهيل : تدلّ على الشهادة المسلمة من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ أو هيئة معترف بها، طبقا للمصنفات المتعلقة بإنجاز وتجهيز نوع من السفن، والذي يتم فيه الإشهاد بأن بناء وتجهيز السفينة يؤهله لنقل بعض الحمولات الخطرة الخاصة.
- الهيئة المعترف بها : تدلّ على هيئة لها مؤهلات في ميدان سلامة بناء وتجهيز واستغلال السفن، يؤهلها الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ للقيام بنشاط التفتيش أو المراقبة أو المصادقة أو التصديق المطلوبة بموجب مختلف المعاهدات البحرية الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.
- المنطقة خارج الميناء : تدلّ على كل منطقة موجودة خارج الميناء يمكنها أن تستقبل منشأة متخصصة، بما فيها المستودعات الجمركية العمومية والخاصة.
- المنشأة المتخصصة : تدلّ على مكان مغطى أو غير مغطى مصمم ومبني ومجهز لإيداع البضائع الخطرة بكل أمان.
- العبور : يدل على مرور البضائع من النقل البحري إلى النقل البري أو العكس، سواء تبقى هذه البضائع في اليابسة أو لا والمستودعات والعمارات والمنشآت المتخصصة أو يتم إفراغها مباشرة على وسائل النقل البري أو يتم تحميلها مباشرة على متن السفن.
- المناولة المينائية : تدلّ على عمليات شحن البضائع ورصها وفكها وتفريغها وإنزالها وعمليات وضع البضائع على اليابسة أو داخل المخازن وأخذها.
- الإيداع : يدل على عملية ترتيب أو تخزين البضائع في المستودعات والمحلات والفضاءات المصممة لهذا الغرض.
- التكديس : يدل على عملية تجميع الحاويات أو الطرود أو لوحات البضائع على اليابسة أو الأماكن المصممة لهذا الغرض. 15 مايو سنة 2019 م
- الرص : يدلّ على ترتيب البضائع الخطرة على متن سفينة مصممة لضمان سلامة البيئة وحمايتها خلال النقل ونميز نوعين من الرص :
- الرص على الجسر : يقصد به الرص على جسر معرض للأحوال الجوية السيئة
- الرص تحت الجسر : يقصد به كل رص لا يتم على جسر معرض للأحوال الجوية السيئة.
- التعبئة : تدلّ على عملية تحميل الحمولات المغلفة أو المعبأة أو في شكل وحدات شحن على متن عربات النقل وبالأساس داخل الحاويات.
- التغليف : يدل على حاوية أو مجموعة حاويات وكل المعدات والمواد الضرورية الأخرى التي تسمح بملء الحاويات والمحافظة على السلامة وتقسم مجموعة الغلافات التي خصصت للمواد الخطرة، إلى ما يأتي :
• مجموعة الغلافات 1 : مواد عالية الخطورة.
• مجموعة الغلافات 2 : مواد متوسطة الخطورة.
• مجموعة الغلافات 3 : مواد ضعيفة الخطورة.
- دليل GSMU : يدلّ على دليل متعلق بالعناية الطبية المستعجلة الواجبة الفحص في حالة الحوادث الناجمة عن البضائع الخطرة.
- دليل FS : يدل على الدليل المتعلق بإرشادات التدخل المستعجلة للسفن الناقلة للبضائع الخطرة.
- الحمولات الخطرة : تدلّ على أي من الحمولات المبينة أدناه المنقولة عن طريق الطرود في مغلفات سائبة أو سائبة، التي تنتمي لمجال تطبيق الأدوات الآتية :
- المحروقات المنصوص عليها في الملحق الأول من الاتفاقية الدولية لسنة 1973 حول الوقاية من التلوث الناجم عن البواخر وحول بروتوكول سنة 1978 المتعلق بها، والمسماة أدناه باختصار " اتفاقية ماربول78/73/78/73" ،
- الغازات المنصوص عليها في المدوّنة الدولية للقواعد المتعلقة ببناء وتجهيز السفن الناقلة للغازات المميعة السائبة، المسمّاة باختصار "مدوّنة IGC "،
- المواد الكيميائية السائلة المتفجرة، بما فيها النفايات المنصوص عليها في المدوّنة الدولية للقواعد المتعلقة ببناء وتجهيز السفن الناقلة للمواد الكيميائية الخطرة السائبة، المسماة باختصار "مدوّنة IBC " والملحق الثاني من اتفاقية مربول 78/73
- المواد الصلبة السائبة التي تحمل مكونات كيميائية خطرة والمواد الصلبة التي لا تشكل خطرا إلا عندما تكون 10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م سائبة بما فيها النفايات المنتمية للمجموعة ب، كما هي محددة في القانون البحري الدولي للحمولات الصلبة السائبة، المسمى باختصار " قانون IMSBC " ، طرود المواد الضارة المنصوص عليها في الملحق الثالث من اتفاقية ماربول 78/73.
- المواد أو الأشياء المنصوص عليها في القانون البحري الدولي للبضائع الخطرة بصيغته المعدلة، المسمى أدناه باختصار " قانون IMDG".
تطبق عبارة "الحمولات الخطرة "كذلك على كل مغلف فارغ غير منظف كحاويات الصهاريج أو الحاويات أو الحاويات الكبرى السائبة أو المغلفات السائبة أو الحاويات المتحركة أو مركبات الصهاريج التي كانت تحتوي سابقا على مواد خطرة إلا إذا تم إزالة بقايا هذه البضائع وبخارها بما يكفي من هذه المغلفات على نحو يتم فيه تجنب كل خطر أو تم تعبئتها بمادة ليست مصنفة على أنها بضاعة خطرة.
- النفايات الخطرة : تدلّ على المواد أو الخلطات أو الأشياء التي تحتوي على مكون أو عدة مكونات تطبق عليها أحكام المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة أو التي تلوثت بمكون أوعدة مكونات والتي لا تستعمل مباشرة بل تنقل من أجل إغراقها أو حرقها أو القضاء عليها حسب إجراء آخر .
المواد الضارة : تدلّ على المواد المعرفة على أنها ملوثات بحرية في المدوّنة البحرية الدولية للبضائع الخطرة أو التي تستجيب للمعايير المذكورة في حاشية الملحق 3 من اتفاقية ماربول 78/73 حول قواعد الوقاية من التلوث الناجم عن المواد الضارة المنقولة في البحر في الطرود.
حمولة الوقود النووي المشع (حمولة (INF) : تدلّ على الوقود النووي المشع والبلوتونيوم والنفايات شديدة الإشعاع المنقولة في طرود على أساس حمولة وفقا للصنف 7 من المدوّنة البحرية الدولية للبضائع الخطرة .
- رقم ONU : يدل على رقم يتكون من 4 أعداد خصصته لجنة الخبراء التابعة لهيئة الأمم المتحدة فيما يتعلق بنقل البضائع الخطرة لكل بند في قائمة البضائع الخطرة.
تضم هذه القائمة أيضا المعلومات الهامة المتعلقة بكل خانة، كقسم المخاطر والخطر أو المخاطر الفرعية (عند الاقتضاء) ومجموعة المغلفات ( إذا تم تخصيصها) والأحكام المتعلقة بالمغلفات والنقل في الصهاريج وبطاقة السلامة والرص والمناولة المينائية والفصل و الملكيات والملاحظات.
- مركبات النقل : تدلّ على مركبة صهريج أو مركبة نقل البضائع عبر الطرق أو عربة صهريج أو عربة بضائع أو حاوية متعددة الوسائط أو صهريج متحرك متعدد الوسائط أو حاوية غاز متعددة العناصر.
- الطرود : تدلّ على المنتوج النهائي لعملية التعبئة الجاهز للنقل والمتكون من المغلف بمفهومه الدقيق ومحتواه.
الحاوية : تدلّ على جهاز نقل بصفة دائمة ويكون بذلك مقاوما بما يكفي للاستعمال المتكرر ومصمم بوجه خاص لتسهيل نقل البضائع بدون انقطاع في وسيلة أو عدة وسائل نقل، إضافة إلى تميزه بسهولة الإخضاع و / أو التحكم مع توفير ملحقات لهذا الغرض مصادق عليها طبقا للمعايير الدولية المتعلقة بذلك .
كلمة الحاوية لا تشمل المركبات والمغلفات، بل تمثل الحاويات المنقولة على هيكل.
- الصهريج : يدل على وحدة الاحتواء الموجهة لاستقبال أو احتواء مواد وأشياء بما في ذلك وسائل غلقها مهما كانت.
المواد الخطرة : تدلّ على المواد التي تم تصنيفها في المادة 5 من هذا المرسوم، وكذلك كل المنتجات والمواد التي تحتوي على هذه المواد والتي من الممكن أن تضر الأفراد والممتلكات والبيئة أو تشكل خطرا عليهم.
- المادة المتفجرة : تدلّ على مادة أو مزيج مواد) صلبة أو سائلة قد تصدر في حدّ ذاتها، نتيجة تفاعل كيميائي، غازات في درجة حرارة وضغط وسرعة تنتج عنها أضرار للمنطقة المحيطة.
- الغاز : يدلّ على مادة : في درجة حرارة 50°م :
1- يفوق ضغطها البخاري 300 كيلوباسكال، أو
2- تكون في حالة غازية تماما في درجة حرارة 20م في ضغط عادي.
- السوائل القابلة للاشتعال : تدلّ على السوائل أو مزيج السوائل أو السوائل التي تحتوي على مواد صلبة في هيئة محلول أو معلقة طلاءات ودهان وطلاء اللك، إلخ ... مثلا، باستثناء المواد المصنفة في موضع آخر بسبب خصائصها الخطرة الأخرى تفرز أبخرة قابلة للالتهاب في درجة حرارة تقل عن 61م أو تعادلها في حيّز اختبار مغلق (أي 6,65م) وتدعى هذه الدرجة "نقطة الوميض".
- المواد الصلبة القابلة للاشتعال : تدلّ على مواد تشتعل تلقائيا أو مواد تصدر غازات قابلة للالتهاب عند احتكاكها بالماء.
المواد المحرقة : تدلّ على مادة وإن لم تكن هي نفسها قابلة للاحتراق قد تسبب أو تسهم عموما عن طريق إطلاق الأوكسجين في احتراق مواد أخرى.
- المواد فوق الأكسدية العضوية : تدلّ على مواد عضوية تحتوي على التركيب الثنائي التكافؤ "-أ-أ-"، وقد تعتبر مشتقات لفوق أكسيد الهيدروجين، استبدلت فيها مجموعات عضوية بذرة أو بذرتي هيدروجين. والمواد فوق الأكسيدية العضوية هي مواد غير مستقرة حراريا قد يحدث لها تحلل ذاتي التسارع طارد للحرارة.
المواد السامة : تدلّ على مواد قد تتسبب إما في الوفاة أو تسبب اضطرابات خطرة أو يمكن أن تضر بصحة الإنسان عند ابتلاعها أو استنشاقها أو احتكاكها بالجلد.
- المواد المعدية : تدلّ على مواد تعرف أو يعتقد أنها تحتوي على عوامل ممرّضة. وتعرف المواد الممرضة على أنها كائنات مجهرية يعاد تركيبها (الهجينات أو التغيرات الإحيائية)، يعرف عنها أو يعتقد أنها تسبب أمراضا معدية عند الحيوان أو الإنسان. 15 مايو سنة 2019 م المادة المشعة : تدلّ على مادة تحتوي على مركب مشع يشمل نويدات مشعة طبيعية أو اصطناعية يقتضي نشاطها أو تركيزها مراقبة حماية الإشعاعات.
- المواد القارضة : تدلّ على المواد التي تسبب بفعلها الكيمياوي أضرارا جسيمة للأنسجة الحية أو في حالة تسربها قد تلحق أضرارا أو تدميرا للبضائع الأخرى أو لآليات النقل.
- المواد والأشياء الخطرة المتنوعة : تدلّ على مواد وأشياء غير مذكورة في الأصناف الأخرى، غير أن التجربة بينت بشأنها أو قد تبين أنها تنطوي على خصائص خطرة.