الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 46
لا يرخص بدخول المواد الخطرة من الصنفين 1 و 7 كقاعدة عامة إلا قصد نقلها الفوري على متن سفينة أخرى أو تحميلها على متن وسيلة نقل بري لإخراجها فورا من منطقة الميناء.
و في الحالة التي يكون فيها مكوث هذه المواد في منطقة الميناء إلزاميا لبضع ساعات، يجب توفير منشآة متخصصة لهذا الإيداع لمدة قصيرة. ويجب وضع سياج إضافي مرفوع وممتد بصورة كافية من أجل ضمان سلامة وأمن إضافيين. يتم وضع هذا الجهاز بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات المؤهلة.