مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 45
يخضع قبول المواد الخطرة من الصنفين 1 و 7 في المنطقة المينائية لتبادل المعلومات بين المرسل إليه أو ممثله وقيادة الميناء، قبل إيصال البضاعة باتجاه الميناء.
تحدد الكيفيات العملية للعبور المينائي وتعليمات السلامة المتعلقة بالصنفين المذكورين أعلاه خلال تبادل المعلومات.