مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 41
يرتبط نقل الوقود النووي المشع (INF) عبر البحر الخاضع لأحكام المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة بتسليم "شهادة دولية للأهلية لنقل حمولة الوقود النووي المشع " من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ أو هيئة معترف بها.