مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل السادس — تكوين المستخدمين
المادة 38
يجب أن يثبت المستخدمون على اليابسة الذين يضمنون حراسة البضائع الخطرة تكوينا معترفا به في هذا الميدان، ويجب أن يكونوا، زيادة على ذلك، على علم بالنظام الخاص لقبول البضائع الخطرة ونقلها وإيداعها ومناولتها في الموانئ.