مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل الخامس — أمن نقل البضائع الخطرة
المادة 32
يمكن السلطات المختصة المكلفة بالأمن البحري والمينائي أن تطبق ، إضافة إلى أحكام الأمن المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، أحكاما إضافية عند نقل البضائع الخطرة أو تقديمها للنقل.