مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على :
- كل السفن مهما يكن نوعها أو أبعادها أو أحجامها التي تنقل المواد أو البضائع أو الأشياء المعروفة بتلويثها للبحار،
- الموانئ، في حدود نطاق الميناء أو خارج الميناء فيما يتعلق بالعبور والمناولة وإيداع البضائع الخطرة في أماكن الشحن والتفريغ.