مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل الرابع — مكوث البضائع الخطرة وعبورها ونقلها ومناولتها في المناطق المينائية
المادة 22
يجب تهيئة منشات متخصصة لإيداع البضائع الخطرة حظائر المواد السريعة الالتهاب" داخل المناطق المينائية أو عند الاقتضاء، في مناطق خارج الميناء.
ويجب أن تنجز وتستغل هذه المنشآت وفقا للتنظيم المعمول به.