مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل 8 — 7 من المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة.
المادة 12
قبل شحن مركبات نقل البضائع الخطرة على متن السفن، يجب أن تكون هذه الأخيرة موضوع فحص دقيق قصد تحديد كل الأضرار وعلامات التسرب أو غربلة محتواها. وكل مركبة نقل متضررة ظهرت عليها تسربات أو ثقوب يجب رفض إرسالها إلى غاية إجراء الإصلاحات عليها وسحب الطرود المتضررة منها.