مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل الثالث — شروط نقل البضائع الخطرة بحرا
المادة 10
تتم تعبئة البضائع الخطرة في مركبات النقل، طبقا للتوصيات المنصوص عليها في مدونة الممارسات الجيدة للمنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا لشحن الحمولات في معدات النقل.
يجب أن تتم التعبئة من طرف الشاحن أو المشحون إليه ويجب أن يشرف على العملية شخص معتمد يقدم شهادة تعبئة. وتكون شهادة التعبئة غير مطلوبة للصهاريج التي يجب أن تكون مصحوبة بشهادة إزالة الغاز.